شرح
وفي موثق مالك بن أعين عن الإمام الباقر ( ع ) : عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال ( ع ) : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في مدة تلك الأيام من الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك « 1 » ، ونحوها غيرها .
وفي المستفيضة « 2 » : أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض ، وعن المبسوط « 3 » : روى عنهم : أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر .
وقد ذكروا للجمع بين الطائفتين وجوهاً :
الأول : حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة نصوص الاقتصار على العادة .
وفيه : أنه في نصوص الاستظهار أمر بالإستظهار ، وفي نصوص الاقتصار أمر بالعبادة والغسل ، فأي ترجيح للُاولى كي يحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فلم لا يحمل الأمر في الثانية عليه ، والتعبير عن الاستظهار في بعض النصوص بالاحتياط لا يكون مرجحاً ، لأنه يمكن أن يكون علة في الترخيص في ترك الواجب ، مع أن موثق ابن أعين كالصريح في حرمة الوقاع بعد العادة ليوم ، فراجع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 402 ح 80 / الوسائل ج 2 ص 320 الباب 24 من أبواب الحيض ح 2246 .
( 2 ) الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الحيض ص 279 ح 2137 ، وح 2140 ص 280 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 44 .