شرح
والاقتصار على العادة ، ففي مرسلةيونس الطويلة « 1 » في المستحاضة
المعتادة : لا وقت لها إلا أيامها ، وفيها أيضاً : تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل إن إستحاضت ، وفيها في المضطربة المأمورة بالتحيض
سبعاً : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً وهي مستحاضة ، فإنه يدل على أن الشارع لم يأمر بترك الصلاة بعد أيام العادة .
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقر بها بعلها ، وإن جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت « 2 » .
وفي موثق سماعة : المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها « 3 » .
وفي خبرابن أبى يعفور : المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت « 4 » .
وفي مرسلة يونس القصيرة : كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 183 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 88 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 317 ب 24 من أبواب الحيض ح 2236 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 135 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 378 ب 2 من أبواب الحيض ح 2405 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 402 ب 19 ح 81 / الوسائل ج 2 ص 376 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2431 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 157 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 294 الباب 13 من أبواب الحيض ح 2169 .