شرح
تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام . وفي مرسل ابن المغيرة « 1 » : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر .
التاسع : ما تضمن أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها : كموثق أبي بصير « 2 » عن أبي عبد الله ( ع ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيامها .
فهذا في الجملة مما لا كلام فيه ، إنما الكلام يقع في مقامين :
الأول : في أنه على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟ الثاني : في مقداره .
أما الأول : فالمنسوب إلى عامة المتأخرين « 3 » الاستحباب . وعن مجمع الفائدة « 4 » والمعتبر « 5 » والذخيرة « 6 » الإباحة .
وعن الإستبصار « 7 » والسرائر « 8 » والنهاية « 9 » والجمل « 10 » ومصباح
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 172 ح 65 / الوسائل ج 2 ص 303 الباب 13 من أبواب الحيض ح 2197 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 403 ح 85 / الوسائل ج 2 ص 389 ب 3 من أبواب النفاس ح 2431 .
( 3 ) كصاحب العروة وعدة من المحشين عليها ، العروة ج 1 المسألة 23 من مسائل الحيض .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 149 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 216 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 70 .
( 7 ) الإستبصار ج 1 ص 149 .
( 8 ) السرائر ج 1 ص 149 .
( 9 ) النهاية يظهر ذلك من كلامه ص 24 .
( 10 ) الجمل لم نجد الكتاب . لكن نسبه إليه البحراني في حدائقه ج 3 ص 216 .