شرح
السيد « 1 » والوسيلة « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والمختلف « 5 »
والإرشاد « 6 » وغيرها : الوجوب .
وعن الوحيد « 7 » وغيره اختصاص مشروعيته بالدور الأول ، ومال إليه صاحب الجواهر ( رح ) « 8 » ، وعن المدارك « 9 » : لزوم الاستظهار في الواجد للصفة ، وعدم مشروعيته في الفاقد ، وعن الحدائق « 10 » : اختصاص المشروعية بمن تتخلف عادتها أحياناً ، وأما القول بلزومه لراجية الانقطاع دون غيرها فهو يرجع إلى القول الثالث كما لا يخفى .
والعمدة في هذا الاختلاف ، الاختلاف في كيفية الجمع بين هذه النصوص ، والنصوص الآتية في مسألة تجاوز دم ذي العادة عن العشرة الدالة بظاهرها على المنع عن الاستظهار ، وترتيب أحكام المستحاضة ،
هامش
( 1 ) المصباح لم نجد الكتاب . . لكن نسبه إليه البحراني في حدائقه ج 3 ص 216 .
( 2 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 58 .
( 3 ) الشرائع ج 1 ص 24 المسألة الثالثة ، حيث يظهر منه وجوب الغسل بعد يوم أو يومين .
( 4 ) التحرير ج 1 ص 105 على ما يظهر . وفي النفساء استقرب عدم الوجوب ص 113 .
( 5 ) المختلف ج 1 ص 361 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ، وليس فيه ما يدل على وجوب الاستظهار إلا قوله ص 277 : فإن خرجت القطنة نقية فطاهر ، وإلا صبرت المعتادة يومين .
( 7 ) لم نجده لا في رسائله ولا في حاشيته على مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي .
( 8 ) جواهر الكلام ج 3 والذي يظهر من مجمل كلامه في ص 198 وص 201 هو تقوية القول بوجوب الاستظهار إلى تمام العشرة .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 334 .
( 10 ) الحدائق الناضرة ج 1 ص 152 .