شرح
والجعفي « 1 » .
السادس : ما دل على أنها تستظهر بيومين أو ثلاثة : كصحيح سعيد بن يسار « 2 » عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المرأة تحيض ثم تطهر ، وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال ( ع ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة . ونحوه خبر حمران « 3 » .
السابع : ما تضمن أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة : كصحيح البزنطي « 4 » عن الإمام الرضا ( ع ) : سألته عن الطامث كم تستظهر ؟ قال ( ع ) : تستظهر بيوم أو بيومين ثلاثة .
الثامن : ما دل على أنها تستظهر إلى العشرة : كموثق يونس بن يعقوب « 5 » عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال ( ع ) : تنتظر عادتها التي كانت
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ب 13 من أبواب الحيض ص 302 ح 2193 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 172 ح 62 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2194 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 386 ب 3 من أبواب النفاس ح 2422 ، نقلًا عن منتقى الجمان .
( 4 ) الإستبصار ج 1 ص 149 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2195 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 402 ح 82 / الوسائل ج 2 ص 303 ب 13 من أبواب الحيض ح 2194 .