شرح
دعوى الاتفاق عليه .
وتشهد له نصوص متواترة على إختلاف مضامينها ، فإنها بعد إتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد بين تسعة مضامين :
الأول : ما تضمن الأمر بالإستظهار من دون تعرض لمقداره : كموثق يونس بن يعقوب « 1 » قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتصلي . ونحوه مرسل ابن مغيرة « 2 » .
الثاني : ما دل على أنها تستظهر بيوم واحد : كموثق إسحاق بن جرير « 3 » عنه ( ع ) : في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال ( ع ) : إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . ونحوه أخبار زرارة ، ومحمد بن مسلم « 4 » ، ومالك بن أعين « 5 » ، وداود مولى أبي المعزى « 6 » .
الثالث : ما دل على أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة « 7 » عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 381 ب 1 من أبواب النفاس ح 2408 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2188 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 91 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2134 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2191 وقد رواها زرارة أيضاً .
( 5 ) الإستبصار ج 1 ب 91 ص 152 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 383 ب 3 ح 2415 .
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2190 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2349 .