تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
دعوى الاتفاق عليه . وتشهد له نصوص متواترة على إختلاف مضامينها ، فإنها بعد إتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد بين تسعة مضامين : الأول : ما تضمن الأمر بالإستظهار من دون تعرض لمقداره : كموثق يونس بن يعقوب « 1 » قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتصلي . ونحوه مرسل ابن مغيرة « 2 » . الثاني : ما دل على أنها تستظهر بيوم واحد : كموثق إسحاق بن جرير « 3 » عنه ( ع ) : في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال ( ع ) : إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . ونحوه أخبار زرارة ، ومحمد بن مسلم « 4 » ، ومالك بن أعين « 5 » ، وداود مولى أبي المعزى « 6 » . الثالث : ما دل على أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة « 7 » عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 381 ب 1 من أبواب النفاس ح 2408 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2188 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 91 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2134 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2191 وقد رواها زرارة أيضاً . ( 5 ) الإستبصار ج 1 ب 91 ص 152 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 383 ب 3 ح 2415 . ( 6 ) الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2190 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2349 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني