شرح
حتى لا تبادر بالاشكال ، مضافا إلى ما تقدم من عدم حجية هذا الأصل في
هذا الباب .
وعن الشهيد في الدروس « 1 » : لزوم الاستظهار فيما إذا ظنت العود لعادة أو غيرها .
ويرد عليه : بلزوم الحرج لو وجب الغسل ، والعبادة بمجرد احتمال العود ولو ظناً ، وهو ممنوع .
وفي المدارك « 2 » وعن الذخيرة « 3 » : لزومه فيما إذا ظنت العود لعادة كما لو إعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رأت الدم واستدل له : بإطلاق ما دل على ترك العبادة أيام العادة وبإطراد العادة ، وبلزوم الحرج .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه إنما يدل على ترك العبادة عند رؤية الدم المردد بين الحيض وغيره ، ولا يشمل مورد الشك في وجود الدم .
وأما الثاني : فلأن الإطراد إنما يوجب الظن بالعود لا العلم ، وهو لا يغني من الحق شيئاً .
وأما الثالث : فلما عرفت آنفاً .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 98 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 332 .
2 ذخيرة المعادج 1 ص 69 .
( 3 )