شرح
وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد إغتسالها من طهرها ، فقال ( ع ) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ، ثم تصلي « 1 » .
وعلى الأخير بأنه غير جامع لشرائط الحجية .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن تكون عادتها أقل من عشرة كما يشهد به قوله ( ع ) : تستظهر بعد أيامها . . . الخ
وأما الثاني : فلما مر من حجية مراسيل يونس ، فالأظهر وجوبهما عليها .
الاستظهار
وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فحكمها حكم غيرها مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، ويحكم بحيضية الجميع لما تقدم من الإجماع وغيره ، وأما إذا احتملت التجاوز فلا إشكال ولا ريب في أن الاستظهار وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة في الجملة مشروع لها وعن المحقق « 2 » والمصنف في التذكرة « 3 » وسيد المدارك « 4 » والمفاتيح « 5 » :هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 172 ح 62 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2194 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 215 .
( 3 ) التذكرة ج 1 ص 276 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 332 .
( 5 ) كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 294 حكم استظهار ذات العادة .