شرح
نعم لو علمت العود قبل العشرة لا يجب عليها الغسل والعبادة بناءً على ما عرفت من أن النقاء المتخلل في حكم الحيض .
وإن خرجت القطنة ملطخة ، فإن كانت ملطخة بالدم صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام بلا خلاف ظاهر ويشهد له في غير ذات العادة موثق ابن بكير « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، وفي مضمر سماعة : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة « 2 » . ونحوهما غيرهما : وفيها ما دل على طريقية العادة .
وإن كانت ملطخة بالصفرة ، فإن كان في العادة فكذلك لما عرفت من طريقية العادة ، وأما لو كان في غيرها ، فقد استدل لوجوب الغسل والعبادة عليها : بما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض « 3 » ، بقوله ( ع ) : في صحيح ابن مسلم المتقدم وإن رأت بعد الصفرة فلتتوضأ .
وبمفهوم قوله ( ع ) في المرسل المتقدم : فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط . . . الخ .
وأورد على الأولين : بأنه يتعين حملهما على ما بعد مدة الاستظهار لصحيح سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المرأة تحيض ثم تطهر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2162 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 304 ب 14 من أبواب الحيض ح 2202 .
( 3 ) الوسائل ج 2 روايات الباب 4 .