شرح
الجواهر « 1 » : من أنها أدل على خلاف المطلوب بما في بعضها : كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ، وفي آخر « 2 » : الحكم بأنها تعمل عمل المستحاضة ، وفي ثالث « 3 » : الأمر بالتحيض في أيام العادة عند التجاوز ولو
كانت عادتها أقل من العشرة ، مع أن مقتضى قاعدة الإمكان الحكم بكونها حائضاً إلى العشرة .
وأما رواية العيص : فهي بقرينة التعبير بالعود ظاهرة في صورة إحراز كونه حيضاً ، ولو من جهة واجديته لصفات الحيض ، والسؤال حينئذ : إنما يكون من جهة احتمال ما نعية انقطاع الدم مدة طويلة .
وأما صحيحة ابن المغيرة ، فمضافاً إلى ظهورها في بلوغ النفاس ثلاثين يوماً - مع أنه محل الكلام كما سيأتي - ان السؤال والجواب فيها مسوقان لبيان مانعية الدم الأول عن حيضية الثاني فلاحظ وتدبر .
وأما ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، فالاستدلال به يتوقف على تمامية تفسير الشيخ « 4 » إياه : من أن المراد من أيام الحيض الأيام التي يمكن فيها ذلك ، ولكنه غير تام لظهوره في إرادة أيام العادة لا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 168 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 300 ح 2187 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 300 ص 2188 .
( 4 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 3 ص 202 . فسر أيام الحيض التي ترى فيها الصفرة والكدرة بالأيام المختصة بالحيض بحسب عادة المرأة . وأما تفسيرها بأيام إمكان الحيض فقد نقله عن صريح المبسوط والسرائر والروض والنهاية ص 203 .