شرح
تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلة « 1 » وقد تقدمت .
والأخبار الدالة على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر كروايتي يونس « 2 » وأبي
بصير « 3 » المتقدمتين .
والأخبار المتقدمة في الاشتباه بالعذرة « 4 » والقرحة « 5 » من الحكم بالحيضية بمجرد انتفاء علامة العذرة والقرحة .
والأخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم « 6 » .
والأخبار الواردة في الاستظهار لذات العادة « 7 » إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق أولى .
ورواية العيص : في المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء . قال ( ع ) : تترك الصلاة حتى تطهر « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ، الباب 12 من أبواب الحيض ص 225 ح 2176 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 285 الباب 6 من أبواب الحيض ح 2153 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 286 الباب 6 من أبواب الحيض ح 2154 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 92 ح 1 / الوسائل ج 2 أحاديث ب 2 من أبواب الحيض ج 2 ص 272 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 94 ح 3 / الوسائل ج 2 أحاديث ب 16 من أبواب الحيض ج 2 ص 307 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 228 ح 13286 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 7 ، / الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب الحيض بأحاديثه .
( 8 ) الكافي ج 3 ص 107 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 337 الباب 32 ح 2303 .