شرح
ترجع إليه دعوى سيرة المتشرعة عليه « 1 » .
وفيه : أن ذلك فيما علم خروجه من الرحم ، وما يرى في العادة وما استمر ثلاثة أيام ، وكان بصفات الحيض ، وفي هذه الموارد لا إشكال في
الحكم بالحيضية ، وأما في غيرها فلم يثبت ذلك كما لا يخفى .
الأمر الثالث : جملة من النصوص ، كالأخبار الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً معللًا بأنه ربما يعجل بها الوقت « 2 » ، مع التصريح في بعضها بكونه بغير صفات الحيض « 3 » .
والأخبار الدالة على أنه يحكم بكون ما تراه الحبلى من الدم حيضاً معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم « 4 » ، وفي بعضها التعليل بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة « 5 » .
فإن هذه التعليلات إنما تتم إذا أريد بها مجرد إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة .
والأخبار الدالة على أن ما تراه قبل العشرة هو من الحيضة الأولى وما
هامش
( 1 ) ممن ذكرهما الأنصاري في طهارته بلا نقلهما عن شرح المفاتيح ج 3 ص 331 / نعم السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 234 حكاه عن شرح المفاتيح .
( 2 ) الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب الحيض ص 300 ح 2187 .
( 3 ) الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب الحيض ص 306 ح 2207 .
( 4 ) الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب الحيض ص 329 ح 2277 .
( 5 ) الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب الحيض ص 331 ح 2281 .