تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
والصدوقين « 1 » والسيد « 2 » والشيخ في غير النهاية « 3 » والحلبي « 4 » وإبني حمزة « 5 » وسعيد « 6 » والمحقق « 7 » والمصنف « 8 » والشهيدين « 9 » والمحقق الثاني « 10 » وأكثر من تأخر عنهم : اعتبار التوالي ، بل عن الذكرى « 11 » والمسالك « 12 » : إنه المشهور بين الأصحاب . وقد استدل له الشيخ الأعظم ( رح ) « 13 » في طهارته بأصالة عدم الحيض وأجاب عن إشكال معارضتها مع أصالة عدم الإستحاضة بجوابين : الأول : إنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض الإستحاضة فلا تنافي ؛ إذ لا يعلم بكذب أحدهما ، وإن قلنا بعدم الواسطة بينهما فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الإستحاضة ، لأن المستفاد من النصوص
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 . حيث نقل رسالة أبيه إليه بهذا المضمون . وفي الهداية ص 98 . ( 2 ) لم نجده في انتصاره ولا في ناصرياته ولا في رسائله ! نعم نقله الشيخ الأنصاري عنه في طهارته ج 3 ص 153 ، وقبله غيره . ( 3 ) وفي غير الإستبصار فإنه اختار فيه عدم اعتبار التوالي أيضاً ج 1 ص 141 . ( 4 ) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ص 128 إلا أنه ليس فيه تصريح بالتوالي . ( 5 ) الوسيلة ص 56 . ( 6 ) الجامع للشرائع ص 41 . ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 213 . ( 8 ) المختلف ج 1 ص 345 وفي القواعد . ( 9 ) الدروس ج 1 ص 97 ، وفي اللمعة وشرحها ج 1 ص 371 . ( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 287 . ( 11 ) الذكرى ص 28 . ( 12 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 57 . ( 13 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 154 .