تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
متواليات
شرح
وعن الشيخ في التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » : أن على خلافهما إجماع الطائفة ، وكذا عن غيره ، مع أن الأول مختص بالحبلى ، مضافاً إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم ، وإن وجب عليها القضاء إذا انقطع قبل ثلاثة أيام . والثاني يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية ، بأن ترى الدم عصر يوم الخميس فتقعد عن الصلاة يوم الجمعة والسبت وتطهر في عصر يوم الأحد فلا معارضة للنصوص المتقدمة . فهذا الحكم مما لا إشكال فيه ولا كلام . إنما الكلام يقع في موارد :

في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض

الأول : في اعتبار كونها ( متواليات ) فعن الإسكافي « 3 »
هامش
( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 نقل مصحح حميد وفي ص 180 ح 1 نقل موثق سماعة ولم يعلق عليهما ، نعم في ج 1 ص 157 قال في تعليقه على حديث ابن سنان رقم 22 الذي اعتبر ان أكثر الحيض ثمانية ، قال : فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به . ( 2 ) في الإستبصار ج 1 ص 141 ح 11 نقل مصحح حميد ولم يعلق عليه ، نعم في ج 1 ص 131 قال في تعليقه على حديث ابن سنان رقم 6 الذي اعتبر ان أكثر الحيض ثمانية ، قال : فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لاجماع الطائفةعلى خلافه . ( 3 ) حكاه العلامة في المختلف عنه ج 1 ص 345 .