تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وأقله ثلاثة أيام
شرح
الدم المشتبه بدم الحيض في خصوص الجانب الأيمن ، أو أنه عند الإستلقاء بالكيفية الخاصة يخرج الدم من الجانب الأيمن ولو كانت القرحة في الجانب الأيسر . وأما الثالث : فلأنه من الممكن أن يكون الرحم عند الإستلقاء الخاص مستقراً في الجانب الأيسر . فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول حتى فيما لو علم كون القرحة في الطرف الأيسر ، واستثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن إطلاق النصوص ، وعدم ذكره في كلام الأكثر ، مما لا وجه له .

أقل الحيض وأكثره

( وأقله ) أي أقل الحيض ( ثلاثة أيام ) بلا خلاف ، وفي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » بالإجماع المحقق والمحكي : حد الإستفاضة بل التواتر ، ونحوه في الجواهر « 2 » . وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح معاوية بن عمار بن أبي عبد الله ( ع ) : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام « 3 » .
هامش
( 1 ) طهارة الشيخ ، ط . ج - ، ج 3 ص 153 . ( 2 ) الجواهر ج 3 ص 147 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 75 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 293 ب 10 من أبواب الحيض ح 2166 .