شرح
وصحيح صفوان بن يحيى : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن أدنى ما
يكون الحيض ؟ فقال ( ع ) : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة « 1 » .
وصحيح يعقوب بن يقطين : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة « 2 » . ونحوها غيرها .
ولا يعارضها مصحح حميد عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟
قال ( ع ) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلِّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين « 3 » .
وموثق سماعة : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، تختلف عليها ، لا يكون طثمها في الشهر عدة أيام سواء ؟
قال ( ع ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة « 4 » .
أقول : لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 75 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 10 من أبواب الحيض ح 2176 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 156 ح 447 / الوسائل ج 2 ص 296 ب 10 من أبواب الحيض ح 2175 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 296 و 331 ح 2178 و 2282 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 304 ب 14 من أبواب الحيض ح 2202 .