تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح

منتهى الحيض في القرشية والنبطية

الثالثة : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » أن اليأس يحصل ببلوغ ستين سنة في القرشية ، وفي غيرها خمسين سنة ، وعن النهاية « 2 » والجمل والسرائر « 3 » والمهذب « 4 » وطلاق الشرائع « 5 » وكشف الرموز « 6 » والبيان « 7 » : أن حده الخمسون مطلقاً وفي طهارة الشرائع « 8 » وعن بعض كتب المصنف ( رح ) كالمنتهى « 9 » : أن حده الستون كذلك وعن
هامش
( 1 ) وقد نسب القول إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك ج 1 ص 58 / وفي روض الجنان ص 62 / وأيضاً السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 134 ، ولكن بضم النبطية إلى القرشية إلى ستين سنة / واما استثناء خصوص القرشية دونن النبطية فهو قول رابع رواه الصدوق في الفقيه في باب غسل الحيض والنفاس ح 198 والكافي في باب 20 في المرأة يرتفع طمثها ثم يعود . . ج 3 ص 107 ح 2 وهو خيرة المعتبر ج 1 ص 200 باب الطهارة والطوسي في التبيان في تفسير الآية 1 من سورة الطلاق . ( 2 ) النهاية للشيخ الطوسي ص 516 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 688 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 145 . ( 4 ) المهذب البارع ج 2 ص 286 باب طلاق اليأس من المحيض . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 599 قال : وحد الياس أن تبلغ خمسين وقيل في القرشية والنبطية ستين . ( 6 ) كشف الرموز ج 2 ص 266 باب العدة من اقسام االطلاق ، حد اليأس . ( 7 ) إذا كان المقصود منه هو كتاب البيان للشهيد فقد التزم بأن حد الحيض خمسون لغير القرشية والنبطية حيث قال : واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما ، ص 16 البحث الثاني في المحيض . ( 8 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 23 . ( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 272 .