تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( ع ) : إذا كان لها خمسون سنة . الثانية : ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف « 1 » ، وعن المحقق « 2 » والمقدس الأردبيلي « 3 » وصاحب المدارك « 4 » دعوى الاتفاق عليه . ويشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم . وظاهره : إن ما قارن تمام التسع محكوم بالحيضية أيضاً كما لا يخفى على من لاحظه . ولا ينافيه ما عن الشيخ في المبسوط « 5 » والوسيلة « 6 » من توقف البلوغ على العشر ، لأنه مضافاً إلى ضعفه في نفسه ، لا يعارض الصحيح المعلَّق هذا الحكم على إكمال التسع ، لا على البلوغ ، فتدبر .
هامش
( 1 ) وقد ادعى على ذلك الاجماع المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1 ص 281 / وأرسله ارسال المسلمات الشيخ في المبسوط ج 1 ص 42 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 199 ، قال : وهذا متفق عليه . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 142 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 316 ، حيث نسب القول إلى المنتهى بأنه مذهب العلماء كافة ، ثم قال : وهذا ما ذكره الأصحاب ونقلوا فيه الاجماع . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 42 ، قوله : وان رأته لتسع سنين فصاعدا جاز ان يكون دم حيض . ( 6 ) الوسيلة ص 57 .