تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
المشهور ، أم لا يغني عن شيء منها كما عن بعض ، أم يغني عن غير الجنابة ولا يغني عنها كما عن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » وجماعة ؟ « 3 » وجوه : أقواها الأول لاطلاق النصوص المتقدمة . ودعوى انه لا اطلاق لشيء منها حتى مرسل جميل وصحيح زرارة لعدم كون تلك النصوص في مقام البيان من هذه الجهة ، ولا أقل من احتمال عدم كون هذه الجهة ملحوظة للمتكلم وهو يمنع من التمسك بالاطلاق ، مندفعة بان الاجزاء في صورة قصد الجنابة لو كان هو المتيقن من جميع النصوص بحسب المتفاهم العرفي كان لما ذكر وجه ، ولكن بما انه ليس كذلك فيلزم من عدم الالتزام بالاطلاق المزبور الالتزام باجماله بحيث لا يمكن العمل به في مورد ، وهو كما ترى . واما موثق سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة ، قال ( ع ) : غسل الجنابة عليها واجب « 4 » . الذي استند إليه لعدم الاغناء عن الجنابة ، فهو انما يدل على أن حدث الجنابة لا يرتفع بالحيض ، وهذا غير مربوط بما هو محل الكلام
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 222 مسألة 192 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 123 . ( 3 ) كايضاح الفوائد ج 1 ص 12 ، وبعد مناقشته الاحتمالات قوى اشكال عدم الاكتفاء بغسل غير الجنابة عن الجنابة كما في ص 14 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 395 ح 51 / الوسائل ج 2 ص 264 ح 2114 .