شرح
والأول أقوى ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا « 1 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل ، قال ( ع ) : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل « 2 » .
وموثق سماعة المتقدم : عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال ( ع ) : يعيد الغسل « 3 » . ونحوها غيرها .
واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا ، قال ( ع ) : ليس ذلك الذي رأى شيئا « 4 » .
ومرسل الصدوق : ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 144 ح 98 / الوسائل ج 1 ص 283 ح 748 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 85 ح 187 / الوسائل ج 2 ص 2075 250 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 49 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 251 ح 2082 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 145 ح 103 / الوسائل ج 2 ص 253 ح 2088 .