تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح

لو نوى غير غسل الجنابة

ولو كان المنوي غير غسل الجنابة ، فإن كان واجبا ، ففي صحته في نفسه قولان : أظهرهما ما اختاره الشهيد في محكي الذكرى « 1 » وهي الصحة ، لا لموثق عمَّار المتقدم : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل ، قال ( ع ) : ان شاءت ان تغتسل فعلت ، وان لم تفعل فلا شيء عليها « 2 » . الذي استدل به بعض الأعاظم ، فإنه انما يدل على صحة غسل الجنابة لو نوته وهي ليست محل الكلام ، وانما الكلام في صحة ما لو نوت غيره ، بل لاطلاق ما تضمن الامر به المقتضى للاجزاء كما صرح به غير واحد الرافع لاحتمال مانعية الجنابة عن صحته ، فما عن المصنف ( رح ) في التذكرة « 3 » من الاستشكال فيها في غير محله . ثم إنه على فرض الصحة ، هل يغني عن سائر الأغسال التي في ذمته حتى الجنابة كما عن المحققين « 4 » والشهيدين « 5 » بل هو المنسوب إلى
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 205 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 396 ح 52 / الوسائل ج 2 ص 264 ح 2113 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 147 ، قوله : وإن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيتها . . الخ . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 368 / جامع المقاصد ج 1 ص 86 - 87 . ( 5 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 205 / وهو ظاهر روض الجنان ص 57 - 58 ط . ق في ضمن بحث : الحدث في أثناء الغسل .