تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
والمحقق « 1 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له في محكي جامع المقاصد « 2 » : بان الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وان تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره . وفيه : انه خلاف ظاهر قوله ( ع ) في صحيح زرارة : إذا اجتمعت لله عليك حقوق « 3 » . فإنه وان كان الظاهر من الحقوق الأغسال لا الاحداث لان الحدث ليس حقا عليه ، إلا أن تعدد الأغسال يستلزم تعدد الاحداث ، مع أن اتفاقهم على جواز نية الجميع أقوى شاهد على التعدد . وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال له بان الاحداث وان كانت متعددة لكن الغسل الواحد من جهة كونه سببا لارتفاع الجهة المشتركة يكون رافعا للجميع . فالصحيح ان يستدل له بمرسل جميل عن أحدهما ( ع ) : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك من كل غسل يلزمه في ذلك
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 361 ، ولكنه لم يذكر اجماعا في المورد ، نعم إذا كان المقصود منه المحقق الثاني فقد تعرض للاجماع ، انظر الحاشية الآتية . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 86 - 87 ، قوله : إذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث ، دون العكس . . . أما وجه الفرض الأول مضافا إلى الإجماع ، فهو أن الحدث . . . متحد كما سننبه عليه - وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى . . . . الخ . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 41 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 261 ح 2107 . وقد تقدم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني