شرح
فما عن جماعة منهم الصدوق « 1 » والشيخ في المبسوط « 2 » وابنا زهرة « 3 » وإدريس « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف « 6 » في بعض كتبه من اختصاص الحكم بالمحتلم ، ضعيف .
وهل يختص الحكم بصورة عدم التمكن من الغسل المساوي زمانه لزمان التيمم ، أو الناقص عنه كما عن الدروس « 7 » وشرح الألفية « 8 » والروض « 9 » والمسالك « 10 » والذخيرة « 11 » وغيرها ، أم لا يختص بها كما عن المحقق الثاني في حاشيته « 12 » وغيره ، بل هو ظاهر جل من تقدم على
هامش
( 1 ) الهداية ص 97 ، قوله : فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين [ المسجد الحرام ومسجد النبي ] ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا متيمما .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 161 ، قوله : إذا احتلم في أحد هذين المسجدين [ المسجد الحرام ومسجد النبي ] تيمم في مكانه وخرج واغتسل .
( 3 ) غنية النزوع ص 37 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 279 ، فيمن أجنب في المسجدين .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 189 قوله : ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه .
( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 88 ط . ق ، في كيفية الغسل واحكامه .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 86 ، قوله : ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل .
( 8 ) رسائل الكركي ج 3 ص 188 ، لكن الظاهر التزامه بخصوص التيمم في المسجدين للخروج ، دون الغسل حتى مع القدرة عليه . . .
( 9 ) روض الجنان ص 19 في وجوب التيمم .
( 10 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 11 .
( 11 ) ذخيرة المعاد ج 1 القسم الأول ص 10 ، القول في تيمم المجنب في المسجدين .
( 12 ) رسائل الكركي ج 3 ص 188 ، قوله : ويختص التيمم . . ، أي : ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته ، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح .