تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
الشهيد ( رح ) لو لم نقل كلهم ؟ وجهان : قد استدل للأول « 1 » : بان فيه جمعا بين ما دلَّ على وجوب التيمم هنا وبين ما دلَّ على اشتراطه بعدم الماء ، وبان اطلاق الحكم بوجوب التيمم في الخبر مبني على الغالب من عدم التمكن من الاغتسال بدون تلويث المسجد ، أو على الغالب من زيادة زمان الغسل على زمان التيمم ، وبالأصل المعروف بين الأصحاب من أن التيمم طهارة اضطرارية لا ترتكب إلا مع فقد الماء . وأورد على الجميع : بان الظاهر من النص ان التيمم من حيث هو شرط لجواز الخروج لا من جهة حصول الطهارية به أو انطباقها عليه ، ولذا في ذيل الصحيح المتقدم المروي مرسلا عن الكافي قال : وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، مع أنه لا يرتفع حدث الحائض به قطعا . وفيه : ان الظاهر من النص كسائر النصوص المتضمنة للامر بالتيمم في موارد خاصة لا سيما بعد ملاحظة ، ان مشروعية التيمم في المقام مما تقتضيه القواعد العامة كون التيمم من جهة كونه طهارة أو محصلا لها امر به ، وامر الحائض به أيضا لو ثبت لا ينافيه ، لأنه من الجائز ان يكون التيمم بالنسبة إليها رافعا لمرتبة من الحدث ، وان لم يكن رافعا لحدثها بالمرة فالأقوى هو القول الأول .
هامش
( 1 ) كما حكاه في الجواهر ج 3 ص 59 .