تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
كتابة القرآن غاية للوضوء فراجع « 1 » . وعلى ذلك فدعوى ان ذكر الاحتلام خاصة في النص انما يكون لكونه السبب المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصية فيه ، بل تمام الموضوع للحكم كونه جنبا قريبة جدا ، وتؤيده روايته بعطف أو اصابته في محكي المعتبر « 2 » . وان كان مقتضى الجمود على ظاهر النص الاختصاص بالمحتلم ، ولا يعارض نقل المحقق في المعتبر الذي لا يكون معدا لنقل الاخبار ، بل يكون من الكتب الاستدلالية مع نقل غيره من أرباب الحديث كما لا يخفى . فالأظهر هو ما اختاره في محكي الألفية « 3 » وشرحها « 4 » والدروس « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها من عدم اختصاص الحكم بالمحتلم ، وشموله لمن حدثت له الجنابة عمدا في المسجد ولمن كانت جنابته خارج المسجد فدخل .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 1 ص 376 مس كتابة القرآن . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 189 . ( 3 ) الألفية والنفلية ص 42 ، قوله : ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين . ( 4 ) رسائل الكركي ج 3 ص 188 ، قوله : ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره ، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 86 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 11 ، قوله : وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به . . . ويلحق به من أجنب خارجهما ودخل عامدا أو ساهيا . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105 | السيد محمد صادق الروحاني