شرح
وبذلك كله ظهر ان الأقوى اختصاص الحكم بما إذا كان زمان التيمم
اقصر من زمان الخروج ، وعدم ثبوته فيما إذا كان مساويا أو أطول كما عن الوحيد ( رح ) « 1 » وتبعه جماعة من المحققين ممن تأخر عنه ، فما عن الذكرى وغيره من عدم الفرق بين الصور مستدلا بان الظاهر من النص بمقتضى اطلاقه الشامل لجميع الفروض ان مكث الجنب في حال التيمم أولى من المرور جنبا ، ضعيف كما هو واضح .
ثم إن الكلام في إفادة هذا التيمم إباحة غير الخروج من الأمور المشروطة بالطهارة لو صار فاقدا للماء في الخارج ، أو غير متمكن من الاغتسال حين الخروج أو بعده بمقدار لا يسعه هو الكلام في إباحة التيمم لأجل الضيق للغايات الاخر غير الصلاة لو صار فاقدا للماء حين الصلاة ، وسيأتي بيان ما هو الحق في مبحث التيمم ، فراجع ذلك المبحث .
ادخال الجنب في المسجد
الفرع الثاني : هل يجوز ادخال الجنب في المسجد مطلقا وان كان غير مكلف أم لا يجوز كذلك ، أم يفصل بين المكلف فلا يجوز وغيره فيجوز ؟ وجوه وأقوال :هامش
( 1 ) كما حكاه السيد في مستمسك العرروة الوثقى عن الوحيد في شرح المفاتيح ، راجع المستمسك ج 3 ص 53 .