شرح
من أجنب في أحد المسجدين يتيمم للخروج
بقي في المقام فروع متعلقة بدخول الجنب في المسجد لا بأس بالإشارة إليها : الأول : يجب على الجنب الذي في أحد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف فيه في الجملة إلا من ابن حمزة « 1 » حيث جعله مستحبا ، وعن المنتهى « 2 » : انه مذهب علمائنا . ويشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي عن ابن جعفر ( ع ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي " الرسول " ( ص ) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد « 3 » . وعموم ما دلَّ على بدلية التيمم عن الطهارة المائية . ودعوى عدم صدق الفاقد للماء عليه لتمكنه من الاغتسال خارج المسجد ، مندفعة بصدق الفقدان بالنسبة إلى هذا الأثر أي الاجتياز من أحد المسجدين .هامش
( 1 ) الوسيلة ص 70 فصل : في بيان التيمم قوله : ويستحب التيمم في أربعة ، وذكر منها المحتلم في المسجد الحرام ومسجد الرسول للخروج منه للاغتسال .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 88 ط . ق ، في كيفية الغسل واحكامه .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 73 ح 14 / الوسائل ج 2 ص 205 ح 1933 و 1936 .