( إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ع )
شرح
انما تكون لمنافاته للاحترام ولذلك يتعدى إلى قبورهم ، عهدتها على مدعيها والاحتياط بترك الدخول لا يترك .
حكم المسجدين
وفي المتن بعد الحكم بجواز الاجتياز في المساجد قال : ( إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ع ) ) . وأما فيهما فالمشهور بين الأصحاب حرمة الدخول وان كان بنحو المرور ، وعن جماعة منهم ابن زهرة « 1 » والمحقق « 2 » وصاحب المدارك « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين « 4 » . وما رواه الصدوق عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث طويل عن رسول الله ( ص ) : إلا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله « 5 » .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 37 .
( 2 ) المختصر النافع ص 8 / المعتبر ج 1 ص 188 - 189 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 282 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 371 ح 25 / الوسائل ج 2 ص 209 ح 1947 .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 207 ح 1941 / الآمالي للصدوق ص 525 المجلس التاسع والسبعون . .