تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرح
تعالى في ذلك المقام ان مركز التنافي هو اطلاق دليلهما ، وانه إذا كان لكل منهما اطلاق مقتضى القاعدة تساقطهما « 1 » والرجوع إلى الأصل ، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الامر بالصلاة التامة مع الطهارة وحدوث الامر بالخالية عن الطهارة أو تلك الأمور يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق أدلة تلك الأمور ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل ، وهو هاهنا التخيير كما لا يخفى . تم الجزء الأول من فقه الصادق بيد مؤلفه الأحقر محمد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه ، ويتلوه في الطبع الجزء الثاني إن شاء الله تعالى ، وما توفيقي إلا بالله ، والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا . * * * * *
هامش
( 1 ) قد أشرنا سابقا إلى أن الأظهر في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح والتخيير مطلقا منه