شرح
جمع عرفي - تطبيق الآية الشريفة :وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ« 1 » التي اخذ موضوع المنع فيها الضرر الواقعي في الخبر المروي عن تفسير العياشي على الخوف على نفسه .
وأما الثاني : فلما حققناه في محله من أن الامر الظاهري غير مقتض للاجزاء .
وأما الثالث : فلأن تمام الموضوع لصحة وضوء الجبيرة ليس هو عدم التمكن من التام ولو من جهة عدم التمكن من قصد القربة .
فتحصل : ان الأقوى لزوم الإعادة .
ومما ذكرناه ظهر انه لو اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع لا يصح وضوؤه .
ولو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة لم يصح وضوؤه لما عرفت آنفا من أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم ثبوت ملاك الوضوء التام فيما كان مكلفا بالناقص كما في المقام .
ولو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، فهل يصح وضوؤه إذا تحقق منه قصد القربة أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 29 .