تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح

وضوء الجبيرة رافع للحدث

تنبيهات : الأول : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ، بمعنى انه بعد زوال العذر لا يجب الاستئناف للغايات التي يريد ايجادها بعده كما عن المختلف « 1 » وكتب الشهيد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » وغيرها « 4 » ، لان مقتضى اطلاق نصوص الجبيرة : ان وضوء الجبيرة فرد من طبيعة الوضوء الذي تتوقف عليه جميع الغايات ، واما استصحاب الصحة ، وما دلَّ على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث ، وليس زوال العذر منه ، وقوله ( ع ) : لكل امرئ ما نوى « 5 » . التي استدلوا بها لهذا القول ، فقد عرفت في مبحث التقيَّة فسادها فلا نعيد . وعن المبسوط « 6 » وظاهر المعتبر « 7 » والايضاح « 8 » : كونه مبيحا .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 303 ، قوله : ويستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث . ( 2 ) البيان ص 12 ، قوله : ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح / الذكرى ص 83 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 222 . ( 4 ) وهو مختار السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 478 مسألة 619 . ( 5 ) التهذيب ج 4 ص 186 ح 2 / الوسائل ج 1 ص 48 وج 10 ص 13 ح 12713 وج 15 ص 55 ح 19978 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 23 ، قوله : فإذا فعل ذلك جاز ان يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر ، فإذا زال استأنف الوضوء . ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 409 ، وما يمكن استظهاره منه قوله : واما الإعادة فمنفية بالأصل وبأنه أدى وظيفته وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا . فإن في ذلك إشارة على انهه يستأنف وضوءا جديدا للصلوات الآتية ، فلا يكون وضوء الجبيرة رافعا للحدث . ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 42 ، ولكنن لم يظهر من قوله التصريح بالاستباحة دون الرافعية ، فإنه تردد في المسألة ولم يبعد استفادة القول بالرافعية ، فإنه قال بعد ذكر حكم الجبيرة : وفي الاستئناف مع الزوال إشكال .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 597 | السيد محمد صادق الروحاني