تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
وأما الثاني : فلان النسبة بين الغسل والمسح خارجا هي العموم من وجه ، ومفهوما هي التباين فلا يكون الغسل متضمنا للمسح ، مع أنه على فرض تسليم تضمنه إياه لا دليل على وجوبه عند تعذره الا قاعدة الميسور التي قد عرفت مرارا عدم تماميتها سندا ودلالة . ودعوى وجوب المسح لأصالة الاحتياط بناءً على عدم تعرض الخبرين لهذه الجهة قد عرفت ما فيها آنفا . فتحصل : ان الأظهر الاكتفاء بغسل ما حوله مطلقا .

الجبيرة في موضع المسح

إذا كان الجرح أو نحوه على موضع المسح فإن كان مجبورا ولم يمكن رفع الجبيرة ، فإن لم يمكن تكرار الماء إلى أن يصل المحل لا خلاف في تعين المسح عليها . ويشهد له : خبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ( ع ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف اصنع بالوضوء قال ( ع ) : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍامسح عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 4 / التهذيب ج 1 ص 363 ح 27 / الوسائل ج 1 ص 464 ح 1231 .