شرح
وعن التحرير « 1 » والقواعد « 2 » والارشاد « 3 » والذكرى « 4 » والدروس « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وكاشف اللثام « 7 » والمعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » : التخيير بين النزع والغسل ، وبين تكرار الماء عليه وبين الغمس في الماء ، بل في طهارة الشيخ ( قدس ) « 10 » : لا اشكال ، ولا خلاف في التخيير بين الوجوه ، وعن الحدائق « 11 » : دعوى الاجماع على التخيير بين الأولين .
وقد استدل للثاني : بصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشيء آخر .
وفيه : ان ذلك يتم بناء على عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل أو اعتباره وتحقق الجريان بالتكرار أو الوضع في الماء ، وحيث عرفت في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 82 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 205 .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 223 .
( 4 ) الذكرى ص 96 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 94 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 233 .
( 7 ) كشف اللثام ج 1 ص 576 .
( 8 ) المعتبر ج 1 ص 161 .
( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 128 .
( 10 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 359 ، المسألة الخامسة .
( 11 ) الحدائق الناضرة ج 2 ص 377 ، المسألة الحادية عشرة .