تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
شرح
في الحدث للعلم بتحققها والشك في المتقدم والمتأخر وتساقطهما يرجع إلى استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى تمام الصلاة الأولى ، حيث إنه يشك في وقوع الحدث بيننه وبين تلك الصلاة ، ويترتب عليه صحة الصلاة الأولى ، وأما الصلاة الثانية فتجب اعادتها . الرابع : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، وشك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك أم لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، فهل يحكم بالصحة أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بقاعدة الفراغ ، وأورد عليه : بعدم جريانها لاختصاصها بالشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا ، فلا تعم صورة الشك في الصحة من جهة الشك في كونه موظفا ، ولعل الوجه في هذا الاختصاص ما ذكرناه في محله من أنه لا تجري القاعدة فيما كانت صورة العمل محفوظة وكان الشك في المصادفة الواقعية ، وتختص بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة لعدم الطريقية والامارية في الفرض . وعليه : فلا وجه للجواب عنه باطلاقات الأدلة إلا بناء على أن يكون قوله ( ع ) : هو حين ما يتوضأ أذكر . . . الخ ، من قبيل الحكمة لأصل التشريع لا من قبيل العلَّة الذي هو خلاف التحقيق . فتحصل : ان الأقوى هو لزوم الإعادة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 576 | السيد محمد صادق الروحاني