تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
بارتفاعه وثبوت فرد اجمالا ، مرددا بين ان يكون هو الفرد الأول المعلوم ارتفاعه ، وبين ان يكون فردا آخر باقيا ، والمقام كذلك إذ علم بوجود الحدث في أحد الزمانين المعلوم ثبوت الحادثين فيهما ، ولكن يكون ذلك الحدث المعلوم مرددا بين ان يكون هو الفرد الأول المعلوم لاحتمال التعاقب ، وأن يكون غيره ، وعلى الأول يكون مرتفعا ، وعلى الثاني يكون باقيا ، فيستصحب ذلك الحدث المعلوم ثبوته في أحد الزمانين المشكوك ارتفاعه ، فيعارض مع استصحاب الطهارة فيتساقطان ، فالمرجع على كلا التقديرين قاعدة الاشتغال . وأما إذا علم تاريخ أحدهما ، فعن جماعة من المحققين : اختيار جريان الأصل في خصوص معلوم التاريخ ، وعدم معارضته باستصحاب مجهول التاريخ لعدم جريانه فيه ، وقد عرفت ضعف هذا القول « 1 » ، وان الأصل يجري في مجهول التاريخ . واختار جماعة آخرون من الفحول « 2 » منهم الشيخ الأعظم ( قدس ) « 3 » عدم جريانه في معلوم التاريخ .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 5 ص 525 جريان الأصل في معلوم التاريخ ( 2 ) فوائد الأصول ج 4 ص 522 تكملة / أجود التقريرات ج 2 ص 435 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 161 بقي هناك قسم آخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه . . . الخ / وقد حكاه عنه المؤلف حفظه المولى في زبدة الأصول ج 5 ص 526 . ( 3 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 668 وهو ظاهر كلامه ، ونسبه إلى ظاهر المشهور / وقد حكاه عنه المؤلف حفظه المولى في زبدة الأصول ج 5 ص 526 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 563 | السيد محمد صادق الروحاني