والدعاء عند كل فعل
شرح
وعن الأكثر « 1 » : استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقا والمرأة بالباطن كذلك .
والثاني أقوى ، إذ يشهد له خبر ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) : فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرَجل بظاهر الذراع « 2 » . وهو محمول على الاستحباب للاجماع .
وأما القول الأول : فقد اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده ، وما ذكره بعض المحققين ( رح ) من عدم تعرض الخبر للغسلة الثانية إذ المتبادر منه استحباب الشروع في غسل الذراع من باطنه للنساء ومن ظاهره للرجال والغسلة الثانية ليس ابتدائها ابتداء غسل الذراع ، غير سديد ، إذ مقتضى اطلاقه استحباب ذلك في كل ما يعد من غسلات الوضوء ، ولو كان جزء استحبابيا .
( و ) التاسع : ( الدعاء عند كل فعل ) بما تضمنه خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) : بينا أمير المؤمنين ( ع ) ذات يوم
هامش
( 1 ) كالمحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 167 ، وقال : وعلى الاستحباب اتفق علماؤنا ، ولم يفصل بين الغسلة الأولى والثانية / حكى التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 2 ص 164 - 165 وقال : ولم أقف له على مستند .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 28 ح 6 / التهذيب ج 1 ص 76 ح 42 / الوسائل ج 1 ص 466 ح 1238 .