( وضع الماء في غسل اليدين في الرَجل على ظهر الذراعين ، وفي المرأة على باطنهما ، وبالعكس لهما في الثانية
شرح
واما اخبر ابن أبي يعفور : فيحتمل قويا إرادة ان الفضل في غسلة واحدة يزيدها على الغسلة المفروضة بقرينة قوله ( ع ) : ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . إذ لو كان المراد منها الغسلة اللازمة كان يقول : ومن زاد على الواحدة لم يؤجر .
وأما الطائفة الأخيرة : فحيث ان منشأ مشروعية الثانية احتمال نقص الوضوء بالغسلة الأولى ، وانه انما شرع للاسباغ واستيعاب الماء لتمام العضو - كما تشهد له جملة من نصوص الباب وهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في الغسلة الأولى - فمداومتهما على التوحيد لا تدل على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما .
فتحصل : ان الأقوى استحباب الثانية ، ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك .
( و ) الثامن : ( وضع الماء في غسل اليدين في الرَجل على ظهر الذراعين ، وفي المرأة على باطنهما ، وبالعكس لهما في الثانية ) كما عن جملة من كتب الشيخ « 1 » والمصنف « 2 » والشهيد « 3 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 21 - 22 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 202 مدعيا على ذلك الاجماع ، الا انه لم يفصل في منتهى المطلب ج 1 ص 308 بين الغسلة الأولى والثانية .
( 3 ) الذكرى ص 94 قوله : بداة الرجل بظاهر ذراعيه . . الخ / روض الجنان ص 42 / شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 455 .