تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وتثنية الغسلات
شرح

تثنية الغسلات

( و ) السابع : ( تثنية الغسلات ) كما عن المشهور ، بل المجمع عليه كما عن غير واحد « 1 » ، وعن الاستبصار « 2 » : نفي الخلاف بين المسلمين . ويشهد له صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) عن الوضوء فقال : مثنى مثنى « 3 » . ونحوه خبرا صفوان وزرارة « 4 » . ومرسل ابن أبي المقدام : اني لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله ( ص ) اثنتين اثنتين « 5 » . وفي خبر الفضل عن الإمام الرضا ( ع ) أنه قال في كتابه إلى المأمون : ان الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ « 6 » . وفي مرسل الأحول : وضع رسول الله ( ص ) للناس اثنتين اثنتين « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 100 ، قوله : والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة ، والمرتان سنة وفضيلة باجماع المسلمين ، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف . . . الخ . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 70 في تعليقه على الحديث 6 : الوضوء مثنى مثنى . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 80 ح 80 / الاستبصار ج 1 ص 70 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 441 ح 1168 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 80 ح 58 وح 59 / الاستبصار ج 1 ص 70 ح 6 و 7 / الوسائل ج 1 ص 436 ح 1145 وص 443 ح 1169 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 39 ح 80 / الوسائل ج 1 ص 439 ح 1156 . ( 6 ) الوسائل ج 1 ص 440 ح 1163 / عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 127 ح 2 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 38 ح 77 / الوسائل ج 1 ص 439 ح 1155 .