شرح
وقد استدل له بوجوه أخر : الأول : ما عن العلامة المجلسي ( رح ) : من أن الناس في ثلاثة شرع سواء : الماء والنار والكلاء كما في النصوص « 1 » ، ولا ينافي ذلك ما علم بالضرورة من عدم التساوي في كثير من الموارد فإنه من باب التخصيص فمع الشك يرجع إلى العام المزبور .
وأورد عليه بعض الأعاظم « 2 » : بان تلك النصوص ظاهرة أو محمولة على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك ، وبان البناء على ثبوت عموم الاشتراك إلا ما خرج بالدليل بعيد جدا .
وفيهما نظر : أما الأول : فلان المراد منها لو كان هو المباح بالأصل لما كان وجه لتخصيص بهذه الثلاثة ، وأما الثاني : فلان منشأ الاستبعاد ان كان هو لزوم تخصيص الأكثر المستهجن فهو واضح الدفع ، إذ الباقي تحت العام أكثر بمراتب من الخارج ، وان كان غيره فعليه البيان .
الثاني : ما عن المصنف ( رح ) وغيره وهو شهادة الحال بالرضا .
وفيه : مضافا إلى عدم اطراد شاهد الحال ، انها لا تجدي في الجواز إذا كان في المالكين الصغار أو المجانين .
الثالث : اصالة الإباحة بعد سقوط ما دلَّ على عدم جواز التصرف في
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 239 ح 3874 / التهذيب ج 7 ص 146 ح 33 / الوسائل ج 25 ص 417 باب 5 من أبواب كتاب احياء الموات ، ح 32251 ، بتصرف .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 433 .