تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
والترتيب على ما قلناه
شرح

وجوب الترتيب في الوضوء .

( و ) السادس من فروض الوضوء : ( الترتيب على ما قلناه ) بان يقدم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرها . ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع ، وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به « 5 » . فإنه صريح في تقديم الوجه على اليدين ، وهما على الرأس ، ومسح الرأس على الرجلين ، ولا يدل على الترتيب بين اليدين .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 95 - 96 مسألة 42 . ( 2 ) غنية النزوع ص 58 ، الفرض التاسع : الترتيب . . . الخ . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 102 - 103 ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 185 ، البحث السادس : في الترتيب والمولاة ، مسألة 55 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 45 ح 89 / التهذيب ج 1 ص 97 ح 100 / الوسائل ج 1 ص 448 ح 1181 .