تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح

فروع :

الفرع الأول : إذا شك في أن له مادة ، وكان قليلا ينجس بالملاقاة كما صرح به غير واحد « 1 » ، وما يمكن ان يكون مدركا لهذا الحكم أو استدل له به أمور : الأمر الأول : ان المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للانفعال ، والمادة مانعة عنه ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه . وفيه : مضافا إلى عدم تمامية قاعدة المقتضي والمانع في نفسه كما حقق في محله ، أنها لا تجرى في المقام لعدم تمييز المقتضي عن المانع والشرط في الشرعيات . الأمر الثاني : ما عن المحقق النائيني ( قدس ) : من أن إناطة الحكم غير الالزامي أو ما هو موضوع له على أمر وجودي تدل بالالتزام العرفي على إناطة الحكم بإحراز ذلك الامر وانتفائه عند عدم إحرازه ، فما لم يحرز كونه ذا مادة يحكم بالنجاسة . وفيه : ان الظاهر من إناطة الحكم الاباحي على أمر كإناطة المنع عليه ان المقصود ليس إلا جعل حكم واقعي لموضوعه الواقعي ، ولم يثبت لنا
هامش
( 1 ) كما في العروة الوثقى المسألة 92 ص 76 ، والسيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 135 ، والسيد الخوئي في مستند العروة الوثقى : ج 1 ص 128 .