شرح
وعن كاشف اللثام « 1 » : انه يشهد به العرف واللغة ، فما عن الحدائق « 2 » وبعض تحقيقات الشهيد الثاني ( رح ) « 3 » من الاستشكال في اخذه في مفهومه في غير محله .
ويشهد له أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال ( ع ) : ان غسله فإن ذلك يجزيه « 4 » .
فان جوابه ( ع ) يدل على اعتبار شيء آخر في الغسل غير وصول الماء .
وصحيح زرارة : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء « 5 » .
ونحوه ما ورد في الغسل كصحيح محمد الآتي : ما جرى عليه الماء فقد طهر .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 1 ص 524 قوله : الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه . . . وهو اجراء الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة .
( 2 ) الحدائق الناظرة ج 2 ص 222 - 225 قوله : الركن الثاني غسل الوجه وفيه مسائل : الأولى : هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء . . أو يرجع فيه إلى العرف ، أو يكفي الدهن ، وبعد استعراض الأقوال والمناقشة استشكل في انحصاره في الجريان .
( 3 ) كما حكاه عنه صاحب الحدائق ج 2 ص 224 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 359 ح 12 / الوسائل ج 1 ص 454 ح 1201 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 44 ح 88 / التهذيب ج 1 ص 364 ح 36 / الوسائل ج 1 ص 476 ح 1265 .