تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
المستوى ويحد بحدود يؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره كما في الجواهر « 1 » وغيرها « 2 » .

لزوم اجراء الماء

الفرع الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب اجراء الماء « 3 » وعن المجلسي ( رح ) « 4 » : دعوى الاتفاق عليه . ويدل عليه : ما تضمن الامر بالغسل لاخذ الجريان في مفهومه كما عن الانتصار « 5 » والسرائر « 6 » والمنتهى « 7 » والقواعد « 8 » والذكرى « 9 » وغيرها ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 147 . ( 2 ) كالمحقق في الشرائع ج 1 ص 16 الفرض الثاني : غسل الوجه ، وعلى أي حال فإن الرجوع إلى مستوى الخلقة قول أكثر أهل العلم كما في منتهى المطلب ج 2 ص 23 . ( 3 ) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق ج 2 ص 222 . ( 4 ) الجواهر ج 2 ص 283 حيث نقل كلام العلامة عن حاشية المجلسي على التهذيب وفيها : ان ظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، وان الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقل مراتب الجريان مبالغة ، انتهى . ( 5 ) الانتصار ص 99 مسألة 9 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 99 قوله : وفرض الوضوء غسل الوجه . . الخ . ( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 15 . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 201 قوله : الثاني غسل الوجه بما يحصل به مسماه ، وان كان كالدهن مع الجريان . ( 9 ) الذكرى ص 83 .