فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411
مقارنةِ لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب استدامتها حكما حتى يفرغ وقت النية الثاني : المشهور بين الأصحاب لزوم ( مقارنة ) النيَّة ( لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ) بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة . وبما ان المسألة خالية عن النص فيتعين الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد ، وهي - واستدامتها حكما حتى يفرغ ، وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا - تقتضي عدم اعتبار المقارنة ، إذ النية المعتبرة فيه كسائر العبادات هي الموجبة لصيررة العمل اختياريا ، ومضافا إلى المولى لا خصوص الإرادة التفصيلية ، فكما انه لو نوى مقارنا لأول جزء من اجزاء الوضوء يقع الوضوء عبادة وامتثالا للامر ، كذلك لو نوى حال الاخذ بمقدمات العمل وكانت النيّة باقية في النفس إلى حين الوضوء . الثالث : ان الأصحاب بعدما فسروا النية بالإرادة التفصيلية ( و ) الصورة المخطرة حكموا بلزوم ( استدامتها حكما حتى يفرغ ) ، ولكن بناء على تفسيره بما ذكرناه أي الداعية إلى العمل فيجب استدامتها حقيقة ، والدليل على اعتبار الاستدامة واضح لأن الوضوء ليس إلا مجموع الاجزاء ، فما دلَّ على اعتبار النيّة فيه يدل على اعتبارها في كل جزء من اجزائه .