تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
رفع الحدث « 1 » ، وعن السيد ( رح ) : اعتبار نية الاستباحة « 2 » ، وعن الحلبي « 3 » والقاضي « 4 » والراوندي « 5 » وابني حمزة « 6 » وزهرة « 7 » : اعتبارهما معا ، وعن المبسوط « 8 » والسرائر « 9 » والمعتبر « 10 » وأكثر كتب المصنف ( رح ) « 11 » والشيهد « 12 » : اعتبار أحدهما تخييرا . ويدل على المختار : الأصل ، واطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار ، إذ لا شبهة في عدم مقدمية نية ذلك لذات الوضوء كما تشهد له النصوص المتضمنة لبيان الوضوء ، كما لا ينبغي التشكيك في عدم دخلها
هامش
( 1 ) الرسائل العشر ص 142 . ( 2 ) كما حكاه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 2 ص 49 عن السيد في غاية المراد ، راجع غاية المراد ج 1 ص 32 نقلا عن حاشية كتاب الطهارة لعدم توفر المصدر . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 132 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 43 . ( 5 ) في حاشية إرشاد الأذهان ج 1 ص 222 ح 3 ان الشهيد في غاية المراد نسبه إلى الراوندي . ( 6 ) الوسيلة ص 51 . ( 7 ) غنية النزوع ص 53 . ( 8 ) المبسوط ج 1 ص 19 . ( 9 ) السرائر ج 1 ص 105 قوله : واجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة . . . الخ . ( 10 ) المعتبر ج 1 ص 139 . ( 11 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 274 حيث اختار رأي المبسوط وهو قوله : ان ينوي رفع الحدث أو الاستباحة ، وقواعد الأحكام ج 1 ص 199 . ( 12 ) الدروس ج 1 ص 90 والبيان ص 7 حيث قال : النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه عللى الأقوى .