تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ( وما اشتملت عليه الابهام والوسطى
شرح

غسل الوجه

( و ) الثاني من فروض الوضوء : ( غسل الوجه ) اجماعا بل ضرورة من الدين ، ويشهد له مضافا إلى ذلك من الكتاب قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ« 1 » . ومن السنة نصوص متواترة سيمر عليك بعضها . وهو هنا ( من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ) بلا خلاف ولا اشكال ، بل نسبه في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » إلى مذهب أهل البيت ( ع ) كما في طهارة شيخنا الأعظم ( رح ) « 4 » ( وما اشتملت عليه الابهام والوسطى ) عرضا بلا خلاف كما عن غير واحد . ويشهد لذلك صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) حيث قال له : أخبرني عن حدِّ الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال الله عز وجل ، فقال ( ع ) : الوجه الذي امر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا
هامش
( 1 ) المائدة : من الآية 6 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 141 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 21 . ( 4 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 161 .