تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه اثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك ليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال ( ع ) : لا « 1 » . وفي رواية الكليني ( رح ) السبابة مع الوسطى والابهام « 2 » ، وحيث إن حمل ( الواو ) على معنى أو خلاف الظاهر ومستلزم للتنافي بين التحديدين ، فالخبران متحدان مفادا ، فذكرها حينئذ انما يكون لورود الخبر مورد الغالب . وقد بين ( ع ) حد الوجه عرضا بقوله ( ع ) : ما دارت . . . الخ ، وطولا بقوله ( ع ) : من قصاص . . . الخ ، وقوله ( ع ) : وما جرت عليه الإصبعان ، تأكيد لبيان العرض ، كذا ذكره جماعة من الأصحاب . وأورد عليهم بايرادات : 1 - ما عن شيخنا البهائي « 3 » : وهو انه بناء على ذلك تدخل النزعتان أي البياضان المكتنفان بالناصية والصدغان ، والمعروف بين الأصحاب في تفسير الصدغ : انه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاذن ،
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 44 ح 88 / الوسائل ج 1 ص 403 ح 1048 . ( 2 ) المصدر السابق من الوسائل . ( 3 ) الحبل المتين ص 14 بتصرف .