تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء « 1 » . ولكن الظاهر كونه واردا في مقام بيان ناقضية النوم في حال القعود التي هي محل الكلام والخلاف ، لا موجبية كل فرد من افراد النوم للوضوء . فالمستفاد من مجموع النصوص ان الوضوء انما يجب فيما إذا حصل للمكلف صفة مخصوصة وهي المعبَّر عنها بالحدث ، ولتلك الصفة أسباب متعددة ان اقترنت ترتب الحدث على مجموعها وان ترتبت استند إلى المتقدم دون المتأخر . وبذلك ظهر صحة الوضوء والاكتفاء به إذا اجتمعت الأسباب المتعددة ، وان قصد رفع أحدها ، بل ولو قصد رفع اثر المتأخر ، لان قصد هذه الأمور أجنبي عن ما هو موضوع الحكم ، نعم لو لزم من ذلك خلل في القربة أم لزم التشريع المحرم بطل .

إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة

المسألة الرابعة : لا كلام في صحة الوضوء إذا اتى به قبل دخول وقت الصلاة أو غيرها من الواجبات المشروطة به بداعي الامر النفسي ، كما أنه لا اشكال في صحته لو اتى به بعده بداعي الامر الغيري الوجوبي المتعلق به ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 37 ح 15 / الوسائل ج 1 ص 254 ح 659 .