تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
المسألة الثانية : لا يجب في الوضوء قصد الموجب ، ، بان يقصد الوضوء لأجل النوم بلا خلاف ، وعن المدارك « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له الأصل بعد عدم الدليل على اعتباره ، ومما ذكرناه في المسألة الأولى يظهر انه لو قصد أحد الموجبات وانكشف ان الواقع غيره صح الوضوء ، وان كان على وجه التقييد .

كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة

المسألة الثالثة : يكفي الوضوء الواحد إذا اجتمعت في المكلف أسباب متعددة للحدث الأصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة اجماعا بل ضرورة عند العلماء كما في طهارة شيخنا الأعظم ( رح ) « 2 » . ويشهد له ان النصوص « 3 » الواردة في الاحداث جلها تتضمن ناقضية جملة من الأمور للوضوء ، وبديهي ان الشيء إذا انتقض وانعدم لا معنى لناقضية شيء آخر له ، ولازم ذلك هو الاتيان بالوضوء لكل ما اشترط به ، أو بالطهارة مرة واحدة ، نعم بعضها يكون لسانه موجبية الحدث الخاص للوضوء كقول الإمام علي ( ع ) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج : من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 13 - 14 . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 123 . المصدر السابق كما في الصفحة السابقة ( 3 ) لاحظ أبواب نواقض الوضوء سيما الباب الثالث من أبوابها من الوسائل ج 1 ص 252 .