تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجي واغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه ؟ فقال ( ع ) : لا حتى تتوضأ للصلاة « 1 » . وأورد على الاستدلال بالأولين : انهما انما يدلان على كراهة القراءة على غير طهر ، وعليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة الكاملة ، وعلى الأخير : بأنه يدل على أنه يتوضأ للصلاة لا للقراءة ، فهو على خلاف المطلوب أدل . ولكن يمكن دفع الأول : بان كراهة القراءة في الفرض كراهة في العبادة التي هي بمعنى أكملية الفرد الآخر وأقلية ثواب هذا الفرد منه ، فالفرد الأكمل هو القراءة على وضوء ، مع أنه يمكن جعل القراءة التي لا تكون مكروهة غاية للوضوء . ودفع الثاني : بان عدم دلالة هذا الخبر على المطلوب لا يوجب عدم صحة التمسك بالأولين فتدبر . السادس : الاذان كما سيأتي الكلام فيه في محله . السابع : زيارة أهل قبور المؤمنين كما عن جماعة « 2 » ، وقد صرح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 196 ح 7716 / قرب الإسناد ص 175 . ( 2 ) كالسيد اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 362 فصل الوضوءات المستحبة مسألة 486 .